الشيخ محمد الجواهري
283
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
ولو اتّخذ الدرهم أو الدنيار للزينة ( 1 ) فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة ، وإلاّ وجبت .
--> ( 1 ) كما إذا التحم بعضه ببعض بمادة منه أو من غيره بواسطة الحرارة أو غيرها - كما في القلادة المتخذة من الليرات العثمانية قبل هجر التعامل بها ، بالتحام بعضها ببعض بحرارة ونحوها - بحيث يزول عنه صدق اسم الدينار . ( 2 ) كما لو اتخذ من الليرات العثمانية قلادة ولكن لا بالتحام بعضها ببعض بمادة منه أو من غيره بحرارة أو نحوها ، بل بوضعها في محل صنع لها - كالاطار المصنوع للصور ونحوها - ثمّ رصها بمرصات يثبت الليرات أو الدراهم في مكانها ، ومتى ما أراد إخراجها فتح المرصات وإخرجها ، فهي باقية على ما كانت عليه من كونها درهماً أو ديناراً أو ليرة ومتمحض بالثمنية . ( 3 ) كما في صحيحة الحلبي ، قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب والفضة ، ما أقل ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب . . . » الوسائل ج 9 : 142 باب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 . وكذا صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « في الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتّى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتّى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب » نفس المصدر ح 6 .